غير السمك كالغنم والبقر عرفه صاحبه السابق، فان ادعاه دفعه اليه، وكذا ان قال " لا أدري " على الأحوط، وان كان الأقوى انه للواجد. وان أنكره كان للواجد. وان وجد شيئا لؤلؤة أو غيرها في جوف سمكة اشتراها من غيره فهو له، والظاهر أن الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق غير السمك بحكم السمك، كما إذا اصطاد غزالا فوجد في جوفه شيئا، وان كان الأحوط اجراء حكم اللقطة أو المجهول المالك عليه.
مسألة 35 - لو وجد في داره التي يسكنها شيئا ولم يعلم انه ماله أو مال غيره، فان لم يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق كالدخلانية المعدة لأهله وعياله فهو له، وان كانت مما يتردد فيها الناس كالبرانية المعدة للأضياف والواردين والعائدين والمضائف ونحوها فهو لقطة يجري عليها حكمها، وان وجد في صندوقه شيئا ولم يعلم انه ماله أو مال غيره فهو له الا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئا فيعرفه ذلك الغير، فان أنكره كان له لا لذلك الغير وإن ادعاه دفعه اليه، وان قال لا أدري فالأحوط التصالح.
مسألة 36 - لو اخذ من شخص مالا ثم علم انه لغيره قد اخذ منه بغير وجه شرعي وعدوانا ولم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة، لما مر انه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك ولا ضياع في هذا الفرض. نعم في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالا ثم تبين انه مال غيره ولم يعرفه يجب عليه ان يمسكه ولا يرده إلى السارق مع الامكان ثم هو بحكم اللقطة فيعرفها حولا فان أصاب صاحبها ردها عليه والا تصدق بها مع الياس عن صاحبه والا فليحفظها عنده أو يدفعها إلى الحاكم. وان جاء صاحبها بعد التصدق بها خيره بين الأجر والغرم، فان اختار الاجر فله وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له ، وليس له ان يتملكه بعد التعريف فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة.