ومرجعه إلى كفاية بضع وعشرين مرة بهذه الكيفية. وفيه اشكال من جهة الاشكال في كفاية كل شهر مرة في غير الشهر الأول. والظاهر كفاية كل أسبوع مرة إلى تمام الحول، والأحوط ان يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة.
مسألة 19 - محل التعريف مجامع الناس كالأسواق والمشاهد ومحل إقامة الجماعات ومجالس التعازي، وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وان كره ذلك فيها، فينبغي ان يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها.
مسألة 20 - يجب ان يعرف اللقطة في مكان الإصابة لصاحبها بل ومتحملها كموضع الالتقاط ان وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية ونحوهما، ولو لم يقدر على البقاء لم يسافر بها بل استناب شخصا أمينا ثقة ليعرفها، وان وجدها في المفاوز والبراري والشوارع وأمثال ذلك عرفها لمن يجده فيها حتى انه لو أجتازت قافلة تبعهم وعرفها فيهم، فان لم يجد المالك فيها أتم التعريف في غيرها من البلاد اي بلد شاء مما احتمل وجود صاحبها فيه، وينبغي ان يكون في أقرب البلدان إليها فالأقرب مع الامكان.
مسألة 21 - كيفية التعريف ان يقول المنادي " من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب " وما شاكل ذلك من الالفاظ بلغة يفهمها الأغلب، ويجوز ا ن يقول " من ضاع له شي ء أو مال "، بل ربما قيل: إن ذلك أحوط وأولي، فإذا ادعي أحد ضياعه سأله عن خصوصياته وصفاته وعلاماته من وعائه وخيطه وصنعته وأمور يبعد اطلاع غير المالك عليه من عدده وزمان ضياعه ومكانه وغير ذلك، فإذا توافقت الصفات والخصوصيات التي ذكره مع الخصوصيات الموجودة في ذلك المال فقد تم التعريف، ولا يضر جهله ببعض الخصوصيات التي لا يطلع عليها المالك غالبا ولا يلتفت إليها الا نادرا، الا تري ان الكتاب الذي يملكه الانسان ويقرأه ويطالعه مدة طويلة من الزمان لا يطلع غالبا على عدد أوراقه وصفحاته،