اشتباها لعدم صدق اللقطة عليه أيضا.
مسألة 2 - يعتبر في صدق اللقطة وثبوت احكامها الاخذ والالتقاط، فلو رأي شيئا واخبر به غيره فاخذه كان حكمها على الاخذ دون الرائي وان تسبب منه، بل لو قال ناولنيه فنوي المأمور الاخذ لنفسه كان هو الملتقط دون الامر.
نعم لو اخذه لا لنفسه وناوله إياه الظاهر صدق الملتقط على الامر المتناول على اشكال فلا يترك الاحتياط بتعريف كل منهما على فرض ترك الآخر، وكذا في النائب. بل بناءا على صحة الاستنابة والنيابة في الالتقاط كما في حيازة المباحات واحياء الموات يكفي مجرد اخذ المأمور النائب في صيرورة الامر ملتقطا ، لكون يده بمنزلة يده واخذه بمنزلة اخذه.
مسألة 3 - لو رأي شيئا مطروحا على الأرض فاخذه بظن انه ماله فتبين انه ضاع عن غيره صار بذلك لقطة وعليه حكمها، وكذا لو رأي مالا ضائعا فنحاه من جانب إلى آخر بعد التقاطه، وبدونه لا يكون ملتقطا وان كان ضامنا له بسبب هذا التصرف. نعم لو دفعه برجله ليتعرفه فالظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطا بل ولا ضامنا، لعدم صدق اليد والاخذ.
مسألة 4 - المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز اخذه ووضع اليد عليه ، فان اخذه كان غاصبا الا إذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ، ويكون حينئذ في يده أمانة شرعية لا يضمن الا بالتعدي أو التفريط. وعلي كل من تقديري جواز الاخذ وعدمه لو اخذه يجب عليه اما دفعه إلى الحاكم الشرعي أو الفحص عن مالكه إلى ان ييأس من الظفر به، وعند ذلك يجب عليه ان يتصدق به بإذن الحاكم على الأحوط. هذا فيما يبقي ولا يفسد باقتنائه، واما فيه فيبيعه ويتصدق بثمنه أو يقومه ويأكله في الأطعمة والثمار ويتصدق بثمنه بعد الياس، والأحوط ان يكون جميع ذلك باذن الحاكم.