وكل ارض لا رب لها فهو لواجده من دون تعريف وعليه الخمس كما مر في كتابه ، وكذا ما كان مطروحا وعلم أو ظن بشهادة بعض العلائم والخصوصيات انه ليس لأهل زمن الواجد، واما ما علم انه لأهل زمانه فهو لقطة، فيجب تعريفها ان كان بمقدار الدرهم فما زاد، وقد مر انه يعرف في اي بلد شاء ان كان مظان الإصابة أو محتملها.
مسألة 31 - لو عرف مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن الايصال اليه ولا إلى وارثه ففي اجراء حكم اللقطة عليه من التخيير بين الأمور الأربعة أو إجراء حكم مجهول الملك عليه وتعين الصدقة به، وجهان الأحوط الثاني بل لا يخلو من قوة والأحوط ان يكون التصدق به بإذن الحاكم .
مسألة 32 - لو مات الملتقط فان كان بعد التعريف والتملك ينتقل إلى وارثه ، وان كان بعد التعريف وقبل التملك يتخير وارثه بين الأمور الأربعة، وان كان قبل التعريف أو في أثنائه يتولاه وارثه في الأول ويتمه في الثاني ثم هو مخير بين الأمور الأربعة، ومع ذلك فالأحوط على الوارث ان يعامل معها معاملة مجهول المالك ولو تعددت الورثة كان حكمهم حكم الملتقط المتعدد مع وحدة اللقطة وقد مر حكمه في بعض المسائل السابقة.
مسألة 33 - لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير، سواء كانت ملكا له أو مستأجرة أو مستعارة بل أو مغصوبة عرفه الساكن، فان ادعي ملكيته فهو له فليدفع اليه بلا بينة، وكذا لو قال لا أدري وكان الدار لا يدخلها غيره، واما ان سلبه عن نفسه فقد نسب إلى المشهور انه ملك للواجد، وفيه اشكال، فالأحوط اجراء حكم اللقطة عليه، وأحوط منه اجراء حكم مجهول المالك، فيتصدق به بعد الياس عن المالك.
مسألة 34 - لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل اليه من غيره، فان كان