مسجد ونحوهما عجزا عن النفقة أو خوفا من التهمة أو غيره، بل وان كان مميزا بعد صدق كونه ضائعا تائها لا كافل له، وبعد ما اخذ اللقيط والتقطه يجب عليه حضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره، وهو أحق به من غيره إلى ان يبلغ، فليس لاحد ان ينتزعه من يده ويتصدى حضانته غير من له حق الحضانة تبرعا بحق النسب كالأبوين والأجداد وسائر الأقارب أو بحق الوصاية كوصي الأب أو الجد إذا وجد أحد هؤلاء، فيخرج بذلك عن عنوان اللقيط لوجود الكافل له حينئذ. واللقيط من لا كافل له، وكما لهؤلاء حق الحضانة فلهم انتزاعه من يد آخذه كذلك عليهم ذلك، فلو امتنعوا أجبروا عليه.
مسألة 1 - إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك جاز للملتقط صرفه في انفاقه باذن الحاكم أو وكيله، ومع تعذرهما الأحوط الاستيذان من عدول المؤمنين، ومع التعذر يتصدى بنفسه ولا ضمان عليه، وان لم يكن له مال فان وجد من ينفق عليه - من حاكم بيده بيت المال أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها أو متبرع - كان له الاستعانة بهم في انفاقه أو الانفاق عليه من ماله، وليس له حينئذ الرجوع على اللقيط بما انفقه بعد بلوغه ويساره وإن نوي الرجوع عليه، وان لم يكن من ينفق عليه من أمثال ما ذكر، تعين عليه وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه.
مسألة 2 - يشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحرية وكذا الاسلام ان كان اللقيط محكوما بالاسلام.
مسألة 3 - لقيط دار الاسلام محكوم بالاسلام، وكذا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل تولد اللقيط منه، وان كان في دار الكفر ولم يكن فيها مسلم أو كان ولم يحتمل كونه منه يحكم بكفره، وفيما كان محكوما بالاسلام لو أعرب عن نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره، لكن لا يجري عليه حكم المرتد الفطري على