واصله، فيقضي الأعلى حاجته ثم يرسله لمن يليه وهكذا.
هذا في الأراضي المنحدرة التي لم يقف فيها الماء، واما في غيرها فالأحوط ان لا يزيد في النخل عن أول الساق وفي الشجر عن المقدم وفي الزرع عن الشراك.
مسألة 30 - الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط ونحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها - بان كان الشط لا يفي في زمان واحد باملاء جميع تلك الأنهار - كان حالها كحال اجتماع الاملاك على الماء المباح المتقدم في المسالة السابقة، فالأحق ما كان شقه أسبق ثم الأسبق، وان لم يعلم الأسبق فالمدار على الأعلى فالأعلى، فيقبض الأعلى ما يسعه ثم ما يليه وهكذا.
مسألة 31 - لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقية أو حفر أو إصلاح أو سد خرق ونحو ذلك، فان اقدم الجميع على ذلك كانت المؤنة على الجميع بنسبة ملكهم للنهر، سواء كان اقدامهم بالاختيار أو بالاجبار من حاكم قاهر جائر أو بالزام من الشرع، كما إذا كان مشتركا بين المولي عليهم ورأي الولي المصلحة الملزمة في تعميره مثلا، وان لم يقدم الا البعض لم يجبر الممتنع وليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤنة ما لم يكن اقدامهم بالتماس منه وتعهده ببذل حصته. نعم لو كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره وكان اقدام غير القاصر متوقفا على مشاركة القاصر اما لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك وجب على ولي القاصر مراعاة لمصلحته تشريكه في التعمير وبذل المؤنة من ماله بمقدار حصته.
مسألة 32 - من المشتركات المعادن، وهي: اما ظاهرة، وهي ما لا يحتاج في استخراجها والوصول إليها إلى عمل ومؤنة، كالملح والقير والكبريت والموميا والكحل، وكذا النفط إذا لم يحتج في استخراجه إلى الحفر والعمل.
واما باطنة، وهي ما لا تظهر الا بالعمل والعلاج، كالذهب والفضة والنحاس والرصاص، وكذا