التملك أو التصدق فإنه يصير في ضمانه كما تعرفه.
مسألة 26 - ان وجد المالك وقد تملكها الملتقط بعد التعريف، فان كانت العين باقية اخذها وليس له الزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة ، وكذا ليس له الزام المالك باخذ البدل، وان كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع ونحوه اخذ بدله من الملتقط من المثل أو القيمة، وان وجد بعد ما تصدق به فليس له ان يرجع إلى العين وان كانت موجودة عند المتصدق له، وانما له ان يرجع على الملتقط ويأخذ منه بدل ماله ان لم يرض بالتصدق وان رضي به لم يكن له الرجوع عليه وكان أجر الصدقة له.
مسألة 27 - لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم وان جاز له دفعها اليه قبل التعريف وبعده، وإذا دفعها إلى الحاكم قبل التعريف يجب على الحاكم حفظها إلى كمال التعريف ثم يوكل الامر إلى الملتقط في اختيار ما كان مخيرا فيه، ولا يجوز للحاكم التصدق به الا باذن الملتقط.
مسألة 28 - لو وجد المالك وقد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين، فيأخذ العين بنمائه سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده، وسواء حصل قبل التملك أو بعده . واما النماء المنفصل، فان حصل بعد التملك كان للملتقط، فإذا كانت العين موجودة تدفعها إلى المالك دون نمائها، وان حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملك كان للمالك.
مسألة 29 - لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا ولم يجد المالك، فهل له تملك النماء بتبع العين أم لا؟ وجهان بل قولان، أحوطهما الثاني، بان يعمل معه معاملة مجهول المالك، فيتصدق به بعد الياس عن المالك.
مسألة 30 - ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها وفي المفاوز