مسألة 5 - كل مال غير الحيوان احرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال - وهو الذي يطلق عليه " اللقطة " كما مر - يجوز اخذه والتقاطه بقصد التعريف على كراهة، وان كان المال الضائع في الحرم - اي حرم مكة زادها الله شرفا وتعظيما - اشتدت كراهة التقاطه، بل نسب إلى المشهور حرمته، فلا يترك فيه الاحتياط.
مسألة 6 - اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من دون تعريف وفحص عن مالكها، ولا يملكها قهرا بدون قصد التملك على الأقوى، فان جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها اليه مع بقائها وان تملكها على الأحوط لو لم يكن الأقوى، وان كانت تالفة لم يضمنها الملتقط وليس عليه عوضها ان كان بعد التملك. وإن كانت قيمتها درهما أو أزيد وجب عليه تعريفها والفحص عن صاحبها، فان لم يظفر به فان كانت لقطة الحرم تخير بين أمور ثلاثة:
التصدق بها مع الضمان لو لم يرض صاحبها بالصدقة، ودفعها إلى الحاكم، وابقائها عنده وحفظها لمالكها بلا ضمان الا مع التفريط وليس له تملكها، وان كانت لقطة غير الحرم تخير بين أمور أربعة: دفعها إلى الحاكم، وتملكها، والتصدق بها مع الضمان فيهما، وابقائها أمانة بيده من غير ضمان الا مع التفريط.
مسألة 7 - الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة، وهو وان اختلف عياره بحسب الأزمنة والأمكنة الا ان المراد منه هنا ما كان على وزن اثنتي عشرة حمصة ونصف حمصة وعشرها. وبعبارة أخرى نصف مثقال وربع عشر مثقال بالمثقال الصيرفي الذي يساوي أربعة وعشرين حمصة معتدلة.
مسألة 8 - المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه في اللقطة وفي الدرهم، فان وجد شيئا في بلاد العجم مثلا، وكان قيمته في بلد الالتقاط وزمانه أقل من الدرهم، جاز تملكه في الحال ولا يجب تعريفه وان كان في غير هذا البلد تساوي