الزيادة إلى ان يعثر عليه أم لا؟ الأحوط الأول إلا إذا كانت حرجيا فالأحوط دفعه إلى الحاكم.
مسألة 16 - لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف ، بل يجب عليه ايصالها إلى الملتقط الأول. نعم لو لم يعرفه وجب عليه التعريف سنة طالبا به المالك أو الملتقط الأول، فأيا منهما عثر عليه وحده يجب دفعها اليه من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده، وان عثر عليهما يجب عليه دفعه إلى المالك.
مسألة 17 - إذا كانت اللقطة مما لا تبقي سنة كالطبيخ والبطيخ واللحم والفواكه والخضروات جاز ان يقومها على نفسه ويأكلها أو يبيعها من غيره ويحفظ ثمنها لمالكها، والأحوط ان يكون بيعها باذن الحاكم مع الامكان، ولا يسقط التعريف فيحفظ خصوصياتها وصفاتها قبل ان يأكلها أو يبيعها ثم يعرفها سنة، فان جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها اليه وان اكلها غرمه بقيمته، وان لم يجي فلا شئ عليه.
لكن له ان يتصدق بثمنه أو القيمة بعد الحول مع الضمان في لقطة غير الحرم أو يحفظه لصاحبه بلا ضمان من غير تفريط، واما في لقطة الحرم فيتعين عليه الصدقة مع الضمان أو الحفظ بلا ضمان، وله الدفع فيهما إلى الحاكم بلا ضمان.
مسألة 18 - يتحقق تعريف سنة بان يكون في مدة سنة - متوالية أو غير متوالية على اشكال في الأخير - مشغولا بالتعريف بحيث لم يعد في العرف متسامحا متساهلا في الفحص عن مالكه بل عدوه فاحصا عنه في هذه المدة، ولا يتقدر ذلك بمقدار معين، بل هو امر عرفي، وقد نسب إلى المشهور تحديده بان يعرف في الأسبوع الأول في كل يوم مرة ثم في بقية الشهر في كل أسبوع مرة وبعد ذلك في كل شهر مرة. والظاهر ان المراد بيان أقل ما يصدق عليه تعريف سنة عرفا،