الدرهم أو أكثر منه.
مسألة 9 - يجب التعريف فورا فيما لم يكن أقل من درهم، فلو اخره من أول زمن الالتقاط عصي الا إذا كان لعذر، ولو اخره لعذر أو لا لعذر لم يسقط .
مسألة 10 - قيل لا يجب التعريف الا إذا كان ناويا للتملك بعده، والأقوى وجوبه مطلقا وان كان من نيته التصدق أو الحفظ لمالكها أو غير ناو لشئ ء أصلا.
مسألة 11 - مدة التعريف الواجب سنة كاملة، ولا يشترط فيها التوالي ، فان عرفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف انه عرفها في تلك المدة ثم ترك التعريف بالمرة ثم عرفها في سنة أخرى ثلاثة شهور وهكذا إلى ان كمل مقدار سنة في اربع سنوات مثلا كفي في تحقق التعريف الذي هو شرط لجواز التملك والتصدق وسقط عنه ما وجب عليه وان كان عاصيا في تأخيره ان كان بدون عذر ومع ذلك الأحوط اعتبار التوالي في كون التعريف اثني عشر شهر متوالية.
مسألة 12 - لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط، بل يجوز استنابة الغير مجانا أو بالأجرة مع الاطمئنان بايقاعه، والظاهر ان اجرة التعريف على الملتقط الا إذا كان قصده ان يبقي بيده ويحفظها لمالكه.
مسألة 13 - لو علم بان التعريف لا فائدة فيه أو حصل له الياس من وجد ان مالكها قبل تمام السنة سقط التعريف، وحينئذ هل تخير بين الأمور الأربعة في لقطة غير الحرم والثلاثة في لقطه الحرم أو يعامل معه معاملة مجهول المالك فيتعين التصدق به؟ الأحوط الثاني.
مسألة 14 - لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر، وليس عليه بعد ارتفاع العذر استيناف السنة بل يكفي تتميمها.
مسألة 15 - لو علم بعد تعريف سنة انه لو زاد عليها عثر على صاحبه فهل يجب