لا ناس آخرين واشتبه أعيانها بعضها مع بعض - يعامل ما هو العلاج في نظائره من اشتباه أموال ملاك متعددين بعضها مع بعض، وهل هو باعمال القرعة أو إيقاع المصالحة؟ وجهان أحوطهما الثاني وأقواهما الأول.
نعم الظاهر انه لو علم المال جنسا وقدرا واشتبه بين أموال من جنسه له أو لغيره كان بحكم المال المشترك غير المتميز كما إذا كان له في مخزنه مقدار من القند أو الشكر وعلم أن مقدارا " معينا " من ذلك الجنس مال المضاربة من غير تعيين لشخصه، فإنه يكون المجموع مشتركا بين رب المال وورثة الميت بالنسبة.
أما إذا علم بعدم وجوده فيها واحتمل أنه قد رده إلى مالكه أو تلف بتفريط منه أو بغيره، فالظاهر أنه لا يحكم على الميت بالضمان وكان الجميع لورثته، وكذا لو احتمل وجوده فيها. ولو علم بأن مقدارا من مال المضاربة قد كان قبل موته داخلا في هذه الأجناس الباقية التي قد تركها ولم يعلم أنه هل بقي فيها أو رده إلى المالك أو تلف، فالحكم بالضمان لا يخلو من اشكال وإن كان الأحوط للورثة التخلص من المالك.