يكون منبعها بعيدا عن منبع الأخرى أو سائر الآبار النابعة بأقل من خمسمائة أو الف ذراع. واما الابار الآخر التي لم تكن نابعة بل هي مجري الماء فلا يراعي الفصل المذكور بينها، فلو احدث الثاني قناة في ارض صلبة وكان منبعها بعيدا عن المنبع الأولى وآبار نابعة بخمسمائة ذراع ثم تقارب في الابار الآخر التي هي مجري الماء إلى الابار الآخر للأخرى إلى ان صار بينها وبينها عشرة اذرع مثلا لم يكن لصاحب الأولى منعه. نعم لو فرض ان قرب تلك الابار مضر بتلك الابار من جهة جذبها للماء الجاري فيها أو من جهة أخرى تباعد بما يندفع به الضرر.
مسألة 11 - القرية المبنية في الموات لها حريم ليس لاحد إحياؤه، ولو أحياه لم يملكه، وهو ما يتعلق بصاحبها ومصالح أهليها من طرقها المسلوكة منها وإليها ومسيل مائها ومجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادها ورمادها ومشرعها ومجمع أهاليهم لمصالحهم على حسب مجري عاداتهم ومدفن موتاهم ومرعي ماشيتهم ومحتطبهم وغير ذلك. والمراد بالقرية البيوت والمساكن المجتمعة المسكونة، فلم يثبت هذا الحريم للضيعة والمزرعة ذات المزارع والبساتين المتصلة الخالية من البيوت والمساكن والسكنة، فلو احدث شخص قناة في فلاة وأحيا أرضا بمقدار ما يكفيه ماء القناة وزرع فيها وغرس فيها النخيل والأشجار لم يكن الموات المجاور لتلك المحياة حريما لها فضلا عن التلال والجبال القريبة منها، بل لو أحدث بعد ذلك في تلك المحياة دورا ومساكن حتى صارت قرية كبيرة يشكل ثبوت الحريم لها، فالقدر المتيقن من ثبوت الحريم للقرية فيما إذا أحدثت في ارض موات.
نعم للمزرعة بنفسها أيضا حريم، وهو ما تحتاج اليه في مصالحها ويكون من مرافقها من مسالك الدخول والخروج ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها وترابها ومرعي مواشيها وغيرها.