يضمن صاحبه، الا إذا بناه مائلا إلى الطريق أو مال اليه بعدما كان مستويا وقد تمكن صاحبه من الإزالة ولم يزله، فعليه الضمان في الصورتين على الأقوى.
مسألة 60 - لو وضع شربة أو كوزا مثلا على حائطه فسقط وتلف به مال أو نفس لم يضمن الا إذا وضعه مائلا إلى الطريق أو وضعه على وجه يسقط مثله.
مسألة 61 - ومن التسبيب الموجب للضمان ان يشعل نارا في ملكه وداره فتعدت وأحرقت دار جاره مثلا فيما إذا تجاوز قدر حاجته ويعلم أو يظن تعديها لعصف الهواء مثلا، بل الظاهر كفاية الثاني، فيضمن مع العلم أو الظن بالتعدي ولو كان بمقدار الحاجة، بل لا يبعد الضمان إذا اعتقد عدم كونها متعدية فتبين خلافه، كما إذا كانت ريح حين اشعال النار وهو قد اعتقد ان بمثل هذه الريح لا تسري النار إلى الجار فتبين خلافه. نعم لو كان الهواء ساكنا بحيث يؤمن معه من التعدي فاتفق عصف الهواء بغتة فطارت شرارتها يقوي عدم الضمان.
مسألة 62 - إذا ارسل الماء في ملكه فتعدي إلى ملك غيره فأضر به ضمن مطلقا ولو مع اعتقاده عدم التعدي فضلا عما لو علم أو ظن به لكن بشرط ان لا يكون ذلك مستندا إلى المتضرر والا فلا ضمان، وان كان مستندا إلى غيرهما فالضمان عليه.
مسألة 63 - لو تعب حمال الخشبة فاسندها إلى جدار الغير ليستريح بدون اذن صاحب الجدار فوقع باسناده اليه ضمنه وضمن ما تلف بوقوعه عليه، ولو وقعت الخشبة فأتلفت شيئا ضمنه، سواءا وقعت في الحال أو بعد ساعة.
مسألة 64 - لو فتح قفصا عن طائر فخرج وكسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح، وكذا لو كان القفص ضيقا مثلا فاضطرب بخروجه فسقط وانكسر ضمنه.