مسألة 19 - لابد من ان يكون التحجير مضافا إلى دلالته على أصل الاحياء دالا على مقدار إحياؤه، فلو كان ذلك بوضع الأحجار أو جمع التراب أو غرز الخشب أو القصب مثلا لابد ان يكون ذلك في جميع الجوانب حتى يدل على ان جميع ما أحاطت به العلامة يريد إحياؤه. نعم في مثل احياء القناة البائرة يكفي الشروع في حفر أحدي آبارها كما أشرنا اليه آنفا، فإنه دليل بحسب العرف في كونه بصدد إحياء جميع القناة، بل الأراضي المتعلقة بها أيضا، بل إذا حفر بئرا في ارض موات بالأصل لأجل احداث قناة يمكن ان يقال انه يكون تحجيرا بالنسبة إلى أصل القناة والي الأراضي الموات التي تسقي بمائها بعد تمامها وجريان مائها، فليس لاحد احياء تلك الجوانب حتى يتم القناة ويعين ما تحتاج اليه من الأراضي. نعم الأرض الموات التي ليس من حريم القناة ومما علم انه لا يصل اليه ماؤها بعد جريانه لا بأس باحيائها.
مسألة 20 - التحجير كما أشرنا اليه يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية، فلا يصح بيعه. نعم يصح الصلح عنه ويورث ويقع ثمنا في البيع لأنه حق قابل للنقل والانتقال.
مسألة 21 - يشترط في مانعية التحجير ان يكون المحجر متمكنا من القيام بتعميره، فلو حجر من لم يقدر على احياء ما حجره اما لفقره أو لعجزه عن تهيئة أسبابه فلا اثر لتحجيره وجاز لغيره إحياؤه، وكذا لو حجز زائدا على مقدار تمكنه من الاحياء لا اثر لتحجيره الا في مقدار ما تمكن من تعميره، واما في الزائد فليس له منع الغير عن احيائه. فعلي هذا ليس لمن عجز عن احياء الموات تحجيره ثم نقل ما حجره إلى غيره بصلح أو غيره مجانا أو بالعوض، لأنه لم يحصل له حق حتى ينقله إلى غيره.
مسألة 22 - لا يعتبر في التحجير ان يكون بالمباشرة، بل يجوز ان يكون