بتوكيل الغير أو استيجاره، فيكون الحق الحاصل بسببه ثابتا للموكل والمستأجر لا للوكيل والأجير، بل لا يبعد كفاية وقوعه عن شخص نيابة عن غيره ثم إجازة ذلك الغير في ثبوته للمنوب عنه وان لم يخل عن اشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط.
مسألة 23 - لو انمحت آثار التحجير قبل ان يقوم المحجر بالتعمير بطل حقه وعاد الموات إلى ما كان قبل التحجير إن كان ذلك مستندا إلى طول الزمان والمسامحة في الاحياء، واما ان كان مستندا إلى فعل الغير أو بسبب غير عادي فالظاهر بقاء حقه إلا إذا علم بذلك ولم يجدد التحجير.
مسألة 24 - ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه والاهمال في التعمير، بل اللازم ان يشتغل بالعمارة عقيب التحجير، فان أهمل وطالت المدة وأراد شخص آخر إحياؤه فالأحوط ان يرفع الامر إلى الحاكم مع وجوده وبسط يده، فيلزم المحجر بأحد أمرين اما العمارة أو رفع يده عنه ليعمره غيره، الا ان يبدي عذرا موجها مثل انتظار وقت صالح له أو اصلاح آلاته أو حضور العملة، فيمهل بمقدار ما يزول معه العذر، وليس من العذر عدم التمكن من تهيئة الأسباب لفقره منتظرا للغني والتمكن، فإذا مضت المدة ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه وجاز لغيره القيام بالعمارة، وإذا لم يكن حاكم يقوم بهذه الشؤون فالظاهر انه يسقط حقه أيضا لو أهمل في التعمير وطال الاهمال مدة طويلة يعد مثله في العرف تعطيلا، فجاز لغيره إحياؤه وليس له منعه. والأحوط مراعاة حقه ما لم تمض مدة تعطيله واهماله ثلاث سنين.
مسألة 25 - الظاهر انه يشترط في التملك بالاحياء قصد التملك كالتملك بالحيازة، فلو حفر بئرا في مفازة بقصد ان يقضي منها حاجته ما دام باقيا لم يملكه، بل لم يكن له الا حق الأولوية ما دام مقيما، فإذا ارتحل زالت تلك الأولوية وصارت مباحا للجميع.