على الجهات ولم يعلم من الاستفاضة والشهرة غير كونها وقفا على أقوام ماضين لم يبق منهم اسم ولا رسم أو قبيلة لم يعرف منهم الا الاسم، فالظاهر انها من الأنفال، فيجوز إحياؤها، كما إذا كان الموات المسبوق بالملك على هذا الحال. وان علم انها وقف على الجهات ولم تتعين بان علم انها وقف اما على مسجد أو مشهد أو مقبرة أو مدرسة أو غيرها ولم يعلم بعينها، أو علم انها وقف على اشخاص لم يعرفهم بأشخاصهم أو أعيانهم، كما إذا علم ان مالكها قد وقفها على ذريته ولم يعلم من الواقف ومن الذرية، فالظاهر ان ذلك بحكم الموات المجهول المالك الذي نسب إلى المشهور القول بأنه من الأنفال، وقد مر ما فيه من الاشكال، بل القول به هنا أشكل، فالأحوط ان لم يكن لها متولي منصوص الاستيذان من الحاكم الشرعي في احيائها ودفع اجرتها اليه أو صرفها باذنه فيما يجب ان تصرف فيه.
مسألة 6 - إذا كانت الموات بالأصل حريما لعامر مملوك لا يجوز لغير مالكه إحياؤه، وان أحياه لم يملكه.
وتوضيح ذلك: ان من أحيي مواتا لاحداث شي ء من دار أو بستان أو مزرعة أو غيرها تبع ذلك الشئ ء الذي أحدثه مقدار من الأرض الموات القريبة من ذلك الشئ ء الحادث مما يحتاج اليه لتمام الانتفاع به ويتعلق بمصالحه عادة ، ويسمي ذلك المقدار التابع حريما لذلك المتبوع، ويختلف مقدار الحريم زيادة ونقيصة باختلاف ذي الحريم، وذلك من جهة تفاوت الأشياء في المصالح والمرافق المحتاج إليها، فما يحتاج اليه الدار من المرافق بحسب العادة غير ما يحتاج اليه البئر والنهر مثلا، وهكذا باقي الأشياء. بل يختلف ذلك باختلاف البلاد والعادات أيضا، فإذا أراد شخص احياء حوالي ماله الحريم لا يجوز له احياء مقدار الحريم بدون اذن المالك ورضاه، وان أحياه لم يملكه وكان غاصبا.