مسألة 2 - الموات بالعارض الذي كان مسبوقا بالملك والاحياء إذا لم يكن له مالك معروف على قسمين:
الأول ما باد أهلها وصارت بسبب مرور الزمان وتقادم الأيام بلا مالك، وذلك كالأراضي الدارسة والقرى والبلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضين الذين لم يبق منهم اسم ولا رسم أو نسبت إلى أقوام أو اشخاص لم يعرف منهم الا الاسم.
الثاني ما لم يكن كذلك ولم تكن بحيث عدت بلا مالك، بل كانت لمالك موجود ولكن لم يعرف شخصه ويقال لها مجهولة المالك.
فاما القسم الأول فهو بحكم الموات بالأصل في كونه من الأنفال وانه يجوز إحياؤه ويملكه المحيي، فيجوز احياء الأراضي الدارسة التي بقيت فيها آثار الأنهار والسواقي والمروز وتنقية القنوات والابار المطمومة وتعمير الخربة من القري والبلاد القديمة التي بقيت بلا مالك، ولا يعامل معها معاملة مجهول المالك، ولا يحتاج إلى الاذن من حاكم الشرع أو الشراء منه، بل يملكها المحيي والمعمر بنفس الاحياء والتعمير.
واما القسم الثاني فلا اشكال في جواز احيائه والقيام بتعميره والتصرف فيه بأنواع التصرفات، وهل يملكه المحيي عينا ومنفعة وليس عليه شي ء الا الزكاة عند اجتماع شرائطها كالقسم الأول أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأول، لكنه لا يخلو من اشكال، فالأحوط ان يتفحص عن صاحبه وبعد الياس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك، فيرجع إلى الحاكم الشرعي في الاحياء والتصرف فيه فإما ان يشتري عينها منه ويصرف ثمنها على الفقراء، وإما ان يستأجرها منه بأجرة معينة. نعم لو علم ان مالكها قد اعرض عنها أو انجلي عنها أهلها وتركوها لقوم آخرين جاز إحياؤها وتملكها بلا اشكال.