أحدهما: بكثرة التردد والاستطراق ومرور القوافل في الأرض الموات، كالجادات الحاصلة في البراري والقفار التي يسلك فيها من بلاد إلى بلاد.
الثاني: ان يجعل انسان ملكه شارعا وسبله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس وسلك فيه بعض الناس، فإنه يصير بذلك طريقا عاما ولم يكن للمسبل الرجوع بعد ذلك.
الثالث: ان يحيي جماعة أرضا مواتا قرية أو بلدة ويتركوا مسلكا نافذا بين الدور والمساكن ويفتحوا اليه الأبواب، والمراد بكونه نافذا ان يكون له مدخل ومخرج يدخل فيه الناس من جانب ويخرجون من جانب آخر إلى جادة عامة أو أرض موات.
مسألة 12 - لا حريم للشارع العام لو وقع بين الاملاك، فلو كانت بين الاملاك قطعة ارض موات عرضها ثلاثة أو أربعة اذرع مثلا واستطرقها الناس حتى صارت جادة لم يجب على الملاك توسيعها وان تضيقت على المارة، وكذا لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره ثلاثة أو أربعة اذرع مثلا للشارع. واما لو كان الشارع محدودا بالموات بطرفيه أو أحد طرفيه فكان له الحريم، وهو المقدار الذي يوجب إحياؤه نقص الشارع عن سبعة اذرع، فلو حدث بسبب الاستطراق شارع في وسط الموات جاز احياء طرفيه إلى حد يبقي سبعة اذرع ولا يتجاوز عن هذا الحد، وكذا لو كان لاحد في وسط المباح ملك عرضه أربعة اذرع مثلا فسبله شارعا لا يجوز احياء طرفيه بما لم يبق للطريق سبعة اذرع، ولو كان في أحد طرفي الشارع ارض مملوك وفي الطرف الآخر أرض موات كان الحريم من طرف الموات، بل لو كان طريق بين الموات وسبق شخص وأحيى أحد طرفيه إلى حد الطريق اختص الحريم بالطرف الآخر، فلا يجوز لاخر الاحياء إلى حد لا يبقي للطريق سبعة اذرع، فلو بني بناءا مجاوزا