واحدة، كما يتفق كثيرا - حريم آخر بمعني آخر، وهو المقدار الذي ليس لاحد ان يحدث بئرا أو قناة أخرى فيما دون ذلك المقدار بدون اذن صاحبها.
وهو في البئر أربعون ذراعا إذا كان حفرها لأجل استقاء الماشية من الإبل ونحوها منها، وستون ذراعا إذا كان لأجل الزرع وغيره، فلو احدث شخص بئرا في موات من الأرض لم يكن لشخص آخر احداث بئر أخرى في جنبها بدون اذنه، بل ما لم يكن الفصل بينهما أربعين ذراعا أو ستين فما زاد على ما فصل.
وفي العين والقناة خمسمائة ذراع في الأرض الصلبة والف ذراع في الأرض الرخوة، فإذا استنبط انسان عينا أو قناة في ارض موات صلبة وأراد غيره حفر أخرى تباعد عنه بخمسمائة ذراع، وان كانت رخوة تباعد بألف ذراع.
ولو فرض ان الثانية تضر بالأولى وتنقص ماؤها مع البعد المزبور فالأحوط لو لم يكن الأقوى زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو التراضي مع صاحب الأولى ، كما ان الأحوط لصاحب الأولى ان لا يمنع الثاني من الحفر في مكان يعلم بعدم تضرره وان كان البعد بأقل مما ذكر.
مسألة 9 - اعتبار البعد المزبور في القناة انما هو في احداث قناة أخرى كما أشرنا اليه آنفا، واما احياء الموات الذي في حواليها لزرع أو بناء أو غيرهما فلا مانع منه إذا بقي من جوانبها مقدار تحتاج للنزح أو الإستقاء أو الاصلاح والتنقية وغيرهما مما ذكر في مطلق البئر، بل لا مانع من احياء الموات الذي فوق الآبار وما بينها إذا أبقى من أطراف حلقها مقدار ما يحتاج اليه لمصالحها، فليس لصاحب القناة المنع عن الاحياء للزرع وغيره فوقها إذا لم يضر بها.
مسألة 10 - الظاهر ان التباعد المزبور في القناة انما يلاحظ بالنسبة إلى البئر التي هي منبع الماء المسماة بأم الابار إذا لم يكن غيرها من الآبار نابعة، وإلا يلاحظ بالنسبة إلى سائر الآبار النابعة أيضا، فلا يجوز ان يحدث قناة أخرى