مسألة 12 - حد المرعي الذي هو حريم للقرية ومحتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة، بحيث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا في الضيق والحرج ، ويختلف ذلك بكثرة الأهالي وقلتهم وكثرة المواشي والدواب وقلتها، وبذلك يتفاوت المقدار سعة وضيقا طولا وعرضا.
مسألة 13 - إذا كان موات بقرب العامر ولم يكن من حريمه ومرافقه جاز لكل أحد إحياؤه ولم يختص بمالك ذلك العامر ولا أولوية له، فإذا طلع شاطي من الشط بقرب ارض محياة أو بستان مثلا كان كسائر الموات، فمن سبق إلى احيائه وحيازته كان له وليس لصاحب الأرض أو البستان منعه.
مسألة 14 - لا اشكال في ان حريم القناة المقدر بخمسمائة ذراع أو الف ذراع ليس ملكا لصاحب القناة ولا متعلقا لحقه المانع عن سائر تصرفات غيره بدون اذنه، بل ليس له الا حق المنع عن احداث قناة أخرى كما مر. والظاهر ان حريم القرية أيضا ليس ملكا لسكانها وأهلها، بل انما لهم حق الأولوية، واما حريم النهر والدار فالظاهر انه ملك لصاحب ذي الحريم، فيجوز له بيعه منفردا كسائر الأملاك.
مسألة 15 - ما مر من الحريم لبعض الاملاك انما هو فيما إذا ابتكرت في ارض موات، واما في الاملاك المتجاورة فلا حريم لها، فلو احدث المالكان المجاوران حائطا في البين لم يكن له حريم من الجانبين، ولو احدث أحدهما في آخر حدود ملكه حائطا أو نهرا لم يكن لهما حريم في ملك الآخر، وكذا لو حفر أحدهما قناة في ملكه كان للاخر احداث قناة أخرى في ملكه وان لم يكن بينهما الحد.
مسألة 16 - ذكر جماعة انه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء وحيث شاء وان استلزم ضررا على الجار، لكنه مشكل على اطلاقه، بل الحق عدم جواز ما يكون سببا لعروض فساد في ملك الجار، كما إذا دق دقا