مسألة 7 - حريم الدار مطرح ترابها وكناستها ورمادها ومصب مائها ومطرح ثلوجها ومسلك الدخول والخروج منها في الصوب الذي يفتح اليه الباب، فلو بني دارا في ارض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حواليها، فليس لاحد ان يحيي هذا المقدار بدون رضي صاحب الدار. وليس المراد من استحقاق الممر في قبالة الباب استحقاقه على الاستقامة وعلي امتداد الموات، بل المراد ان يبقي مسلك له يدخل ويخرج إلى الخارج بنفسه وعياله واضيافه وما تعلق به من دوابه أو سيارته وأحماله وأثقاله بدون مشقة باي نحو كان، فيجوز لغيره احياء ما في قبالة الباب من الموات إذا بقي له الممر ولو بانعطاف وانحراف.
وحريم الحائط لو لم يكن جزء من الدار، بان كان مثلا جدار حصار أو بستان أو غير ذلك، مقدار ما يحتاج اليه لطرح التراب والآلات وبل الطين لو انتقض واحتاج إلى البناء والترميم.
وحريم النهر مقدار مطرح طينه وترابه إذا احتاج إلى التنقية، والمجاز إلى حافتيه للمواظبة عليه ولاصلاحه على قدر ما يحتاج اليه.
وحريم البئر ما يحتاج اليه لأجل السقي منها والانتفاع بها من الموضع الذي يقف فيه النازح ان كان الاستقاء منها باليد، وموضع الدولاب ومتردد البهيمة ان كان الاستقاء بهما، ومصب الماء والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية أو الزرع من حوض ونحوه، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منها من الطين وغيره لو اتفق الاحتياج اليه.
وحريم العين ما يحتاج اليه لأجل الانتفاع بها أو اصلاحها وحفظها على قياس غيرها.
مسألة 8 - لكل من البئر والعين والقناة - اعني بئرها الأخيرة التي هي منبع الماء ويقال لها بئر العين وأم الابار بل كل بئر ينبع فيه الماء وان كان متعددا في قناة