مسألة 3 - إذا كان ما طرا عليه الخراب لمالك معلوم، فان اعرض عنه مالكه كان لكل أحد إحياؤه وتملكه، وان لم يعرض عنه فان أبقاه مواتا للانتفاع بها في تلك الحال من جهة تعليف دوابه أو بيع حشيشه أو قصبه ونحو ذلك فربما ينتفع منها مواتا أكثر مما ينتفع منها محياتا، فلا اشكال في انه لا يجوز لاحد إحياؤها والتصرف فيها بدون اذن مالكها، وكذا فيما إذا كان مهتما باحيائها عازما عليه وانما اخر الاشتغال به لجمع الآلات وتهيئة الأسباب المتوقعة الحصول أو لانتظار وقت صالح له.
واما لو ترك تعمير الأرض واصلاحها وإبقاها إلى الخراب من جهة عدم الاعتناء بشأنها وعدم الاهتمام والالتفات إلى مرمتها وعدم عزمه على إحيائها أما لعدم حاجته إليها أو لاشتغاله بتعمير غيرها فبقيت مهجورة مدة معتدا بها حتى آل إلى الخراب، فان كان سبب ملك المالك غير الاحياء مثل انه ملكها بالإرث أو الشراء فليس لاحد وضع اليد عليها وإحياؤها والتصرف فيها الا باذن مالكها، ولو أحياها أحد وتصرف فيها وانتفع بها بزرع أو غيره فعليه اجرتها لمالكها. وان كان سبب ملكه الاحياء بان كانت أرضا مواتا بالأصل فأحياها وملكها ثم بعد ذلك عطلها وترك تعميرها حتى آلت إلى الخراب فمقتضي الاحتياط عدم إحيائها بدون اذن صاحبها.
مسألة 4 - كما يجوز احياء القري الدارسة والبلاد القديمة التي باد أهلها وصارت بلا مالك بجعلها مزرعة أو مسكنا أو غيرهما، كذا يجوز حيازة أجزائها الباقية من أحجارها وأخشابها وآجرها وغيرها، ويملكها الحائز إذا اخذها بقصد التملك.
مسألة 5 - لو كانت الأرض موقوفة وطرأها الموتان والخراب، فان كانت من الموقوفات القديمة الدارسة التي لم يعلم كيفية وقفها وانها خاص أو عام أو وقف