لا يحصي، واما الاتلاف بالتسبيب فهو ايجاد شي ء يترتب عليه الاتلاف بسبب وقوع شي ء، كما لو حفر بئرا في المعابر فوقع فيها انسان أو حيوان، أو طرح المعاثر والمزالق كقشر البطيخ والرقي في المسالك، أو أوتد وتدا في الطريق فأصاب به عطب أو جناية على حيوان أو انسان، أو وضع شيئا على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، أو اخرج ميزابا على الطريق فأضر بالمارة، أو ألقى صبيا أو حيوانا يضعف عن الفرار في مسبعة فقتله السبع . ومن ذلك ما لو فك القيد عن الدابة فشردت أو فتح قفصا عن طائر فطار مبادرا أو بعد مكث وغير ذلك، ففي جميع ذلك يكون فاعل السبب ضامنا ويكون عليه غرامة التالف وبدله، ان كان مثليا فبالمثل وان كان قيميا فبالقيمة، وان صار سببا لتعيب المال كان عليه الأرش كما مر في ضمان اليد.
مسألة 56 - لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها فاتفق تلفها لم يضمن بسبب التسبيب الا إذا انحصر غذاء الولد بارتضاع من أمه وكانت الماشية في محال السباع ومظان الخطر وانحصر حفظها بحراسة راعيها، فعليه الضمان حينئذ على الأقوى.
مسألة 57 - ومن التسبيب الموجب للضمان ما لو فك وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه، بل لو فتح راس الظرف ثم اتفق انه قلبته الريح الحادثة أو انقلب بوقوع طائر عليه مثلا فسال ما فيه فالأقوى فيه أيضا الضمان إذا صار معرضا لذلك واما إذا كان ذلك في حال هبوب الرياح العاصفة أو في مجتمع الطيور ومظان وقوعها عليه فلا اشكال في الضمان.
مسألة 58 - ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح بابا على مال فسرق أو دل سارقا فسرقه، فلا ضمان عليه.
مسألة 59 - لو وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم