مسألة 65 - إذا اكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسده، فان كان معها صاحبها راكبا أو سائقا أو قائدا أو مصاحبا ضمن ما أتلفته، وان لم يكن معها - بان انفلتت من مراحلها مثلا فدخلت زرع غيره - ضمن ما أتلفته ان كان ذلك ليلا وليس عليه ضمان ان كان نهارا.
مسألة 66 - لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر فأتلفتا زرعا أو غيره كان الضمان على الراعي والمستأجر والمستعير لا على المالك والمعير.
مسألة 67 - لو اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصين، فان لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان، والا كان الضمان على المتقدم في التأثير. فلو حفر شخص بئرا في الطريق ووضع شخص آخر حجرا بقربها فعثر به انسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان على واضع الحجر دون حافر البئر، ويحتمل قويا اشتراكهما في الضمان مطلقا.
مسألة 68 - لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب، فلو حفر شخص بئرا في الطريق فدفع غيره فيها انسانا أو حيوانا كان الضمان على الدافع دون الحافر. نعم لو كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان عليه لا على المباشر. فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمد رجله وكسرها كان الضمان على الواضع دون النائم.
مسألة 69 - لو اكره على اتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه وليس عليه ضمان، لكون ذي السبب أقوى من المباشر، هذا إذا لم يكن المال مضمونا في يده، بان أكرهه على اتلاف ما ليس تحت يده أو على اتلاف الوديعة التي عنده مثلا، واما إذا كان المال مضمونا في يده كما إذا غصب مالا فأكرهه شخص على اتلافه فالظاهر ضمان كليهما، فللمالك الرجوع على أيهما شاء، فان رجع إلى