يضمن النقص الوارد على الثاني وهو اثنان حتى تكون عليه سبعة أم لا ؟ فيه وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان.
مسألة 42 - لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على اقسام ثلاثة: أحدهما ان يكون اثرا محضا، كتعليم الصنعة في العبد وخياطة الثوب بخيوط المالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الطعام وصياغة الفضة ونحو ذلك. ثانيها ان تكون عينية محضة، كغرس الأشجار والبناء في الأرض البسيطة ونحو ذلك. ثالثها ان تكون اثرا مشوبا بالعينية، كصبغ الثوب ونحوه.
مسألة 43 - لو زادت في العين المغصوبة بما يكون اثرا محضا ردها كما هي ولا شئ ء له لأجل تلك الزيادة ولا من جهة اجرة العمل، وليس له إزالة الأثر وإعادة العين إلى ما كانت بدون اذن المالك، حيث انه تصرف في مال الغير بدون اذنه. بل لو ازاله بدون اذنه ضمن قيمته للمالك وان لم يرد نقص على العين، وللمالك الزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الأولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي، ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصنعة. نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان.
مسألة 44 - لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع والغرس ونماؤهما للغاصب وعليه اجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة، ويلزم عليه إزالة غرسه وزرعة وان تضرر بذلك، وعليه أيضا طم الحفر وأرش النقصان ان نقصت الأرض بالزرع والقلع الا ان يرضي الملك بالبقاء مجانا أو بالأجرة. ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب اجابته، وكذا لو بذل الغاصب اجرة الأرض أو قيمتها لم يجب على صاحب الأرض قبوله. ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليه طمها مع طلب المالك وليس له طمها مع عدم الطلب فضلا عما لو منعه، ولو بني في الأرض المغصوبة بناءا فهو كما لو غرس فيها، فيكون البناء للغاصب ان كان أجزاؤه له وللمالك الزامه بالقلع، فحكمه حكم