المكره (بالكسر) لم يرجع على المكره (بالفتح)، بخلاف العكس. هذا إذا اكره على اتلاف المال، واما لو اكره على قتل أحد معصوم الدم فقتله فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكره (بالكسر) وان كان عليه عقوبة، فإنه لا اكراه في الدماء.
مسألة 70 - لو غصب ماكولا فاطعمه المالك مع جهله بأنه ماله بان قال له ( هذا ملكي وطعامي) أو قدمه اليه ضيافة، مثلا لو غصب شاة واستدعي من المالك ذبحها فذبحها مع جهله بأنها شاته ضمن الغاصب التفاوت بين الحي والمذبوح وان كان المالك هو المباشر للاتلاف. نعم لو دخل المالك دار الغاصب مثلا ورأي طعاما فاكله على اعتقاد انه طعام الغاصب فكان طعام الاكل ، فالظاهر عدم ضمان الغاصب وقد بري عن ضمان الطعام.
مسألة 71 - لو غصب طعاما من شخص واطعمه غير المالك على انه ماله مع جهل الاكل بأنه مال غيره كما إذا قدمه اليه بعنوان الضيافة مثلا ضمن كلاهما ، فللمالك ان يغرم أيهما شاء، فان أغرم الغاصب لم يرجع إلى الاكل وان أغرم الاكل رجع إلى الغاصب لأنه قد غره.
مسألة 72 - إذا سعي إلى الظالم على أحد أو اشتكي عليه عنده بحق أو بغير حق فاخذ الظالم منه مالا بغير حق لم يضمن الساعي والمشتكي ما خسره، وان اثم بسبب سعايته أو شكايته إذا كانت بغير حق، وانما الضمان على من اخذ المال.
مسألة 73 - إذا تلف المغصوب وتنازع المالك والغاصب في القيمة ولم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه، وكذا لو تنازعا في صفة تزيد بها الثمن، بان ادعي المالك وجود تلك الصفة فيه يوم غصبه أو حدوثها بعده وان زالت فيما بعد وأنكره الغاصب ولم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه.