هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي - ج ٢ - الصفحة ٣٤١
مسألة 74 - إذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم مثلا أو على الدابة المغصوبة رحل أو علق بها حبل واختلفا فيما عليهما فقال المغصوب منه هو لي وقال الغاصب هو لي ولم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه لكونه ذا يد فعلية عليه.