بسبب الصبغ ضمنه الغاصب وان كان بسبب تنزل القيمة السوقية فهو محسوب على صاحبه ولا يضمنه الغاصب .
مسألة 47 - لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة بين صاحبي الثوب والصبغ بنسبة قيمتهما، ولا غرامة على الغاصب لو لم يرد نقص عليهما، وان ورد ضمنه الغاصب لمن ورد عليه. فلو فرض ان قيمة كل من الثوب والصبغ عشرة وكانت قيمة الثوب المصبوغ خمسة عشر ضمن الغاصب لهما خمسة لكل منهما اثنان ونصف.
مسألة 48 - لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير إختيار مزجا رافعا للتميز بينهما، فان كان بجنسه وكانا متماثلين ليس أحدهما أجود من الآخر واردي تشاركا في المجموع بنسبة ماليهما وليس على الغاصب غرامة بالمثل أو القيمة، بل الذي عليه تسليم المال والاقدام على الافراز والتقسيم بنسبة المالين أو البيع واخذ كل واحد منهما حصته من الثمن كسائر الأموال المشتركة. وان خلط المغصوب بما هو أجود أو أردى منه تشاركا أيضا بنسبة المالين، الا ان التقسيم وتوزيع الثمن بينهما بنسبة القيمة، فلو خلط منا من زيت قيمته خمسة بمن منه قيمته عشرة كان لكل منهما نصف المجموع، لكن إذا بنيا على القسمة يجعل ثلاثة أسهم ويعطي لصاحب الأول سهم ولصاحب الثاني سهمان، وإذا باعاه يقسم الثمن بينهما أثلاثا، والأحوط في مثل ذلك - اعني اختلاط مختلفي القيمة من جنس واحد - البيع وتوزيع الثمن بنسبة القيمة لا التقسيم بالتفاضل بنسبتها، من جهة شبهة لزوم الربا في الثاني كما قال به جماعة. هذا إذا مزج المغصوب بجنسه، واما إذا اختلط بغير جنسه فان كان فيما يعد معه تالفا - كما إذا اختلط ماء الورد المغصوب بالزيت - ضمن المثل، وان لم يكن كذلك - كما خلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو خلط الخل بالعسل - فالظاهر انه