مسألة 51 - لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته لم يزل ضمان الزيادة الأولى ولم ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية، كما إذا سمنت الجارية المغصوبة ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم تعلمت الخياطة فزادت قيمتها بقدر الزيادة الأولى أو أزيد، لم يزل ضمان الغاصب للزيادة الأولى.
مسألة 52 - إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع والفرخ للمغصوب منه، وكذا لو غصب خمرا فصار خلا أو غصب عصيرا فصار خمرا عنده ثم صار خلا فإنه ملك للمغصوب منه لا الغاصب، واما لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى وأولدها كان الولد لصاحب الأنثى وان كان هو الغاصب وعليه اجرة الضراب.
مسألة 53 - جميع ما مر من الضمان وكيفيته واحكامه وتفاصيله جارية في كل يد جارية على مال الغير بغير حق وان لم تكن عادية وغاصبة وظالمة، الا في موارد الأمانات مالكية كانت أو شرعية، كما عرفت التفصيل في كتاب الوديعة، فتجري في جميع ما يقبض بالمعاملات الفاسدة وما وضع اليد عليه بسبب الجهل والاشتباه كما إذا لبس حذاء غيره أو ثوبه اشتباها أو اخذ شيئا من سارق عارية باعتقاد انه ماله وغير ذلك مما لا يحصي.
مسألة 54 - كما ان اليد الغاصبة وما يلحق بها موجبة للضمان وهو المسمي " بضمان اليد " وقد عرفت تفصيله في المسائل السابقة كذلك للضمان سببان آخران: الاتلاف، والتسبيب. وبعبارة أخرى له سبب آخر، وهو الاتلاف ، سواءا كان بالمباشرة أو التسبيب.
مسألة 55 - الاتلاف بالمباشرة واضح لا يخفي مصاديقه. كما إذا رما حيوانا بسهم فقتله أو ضرب على اناء فكسره أو رمي شيئا في النار فاحرقه وغير ذلك مما