أيضا عشرة مثاقيل فلا اشكال أيضا، وان كان بينهما التفاوت، بان كانت الفضة المقومة عشرة مثاقيل مثلا وقد قومت بثمانية دراهم وزنها ثمانية مثاقيل، فيشكل دفعها غرامة عن الفضة، لاحتمال كونه داخلا في الربا فيحرم ، كما أفتى به جماعة، فالأحوط ان يقوم بغير الجنس، بان يقوم الفضة بالدينار والذهب بالدراهم حتى يسلم من شبهة الربا.
مسألة 36 - لو تعاقبت الايادي الغاصبة على عين، بان غصبها شخص عن مالكها ثم غصبها من الغاصب شخص آخر ثم غصبها من الثاني شخص ثالث وهكذا، ثم تلفت ضمن الجميع فللمالك ان يرجع ببدل ماله من المثل أو القيمة إلى كل واحد منهم والي أكثر من واحد بالتوزيع متساويا أو متفاوتا، حتى انه لو كانوا عشرة مثلا له ان يرجع إلى الجميع ويأخذ من كل منهم عشر ما يستحقه من البدل ، وله ان يأخذ من واحد منهم النصف والباقي بالتوزيع متساويا أو بالتفاوت.
هذا حكم المالك معهم، واما حكم بعضهم مع بعض: فاما الغاصب الأخير الذي تلف المال عنده فعليه قرار الضمان، بمعني انه لو رجع عليه المالك وغرمه لم يرجع هو على غيره بما غرمه الا إذا كان مغرورا فيرجع إلى الغار. بخلاف غيره من الايادي السابقة، فان المالك لو رجع إلى واحد منهم فله ان يرجع على الأخير الذي تلف المال عنده، كما ان لكل منهم الرجوع على تاليه وهو على تاليه وهكذا إلى ان ينتهي إلى الأخير.
مسألة 37 - لو غصب شيئا مثليا فيه صنعة محللة كالحلي من الذهب والفضة وكالآنية من النحاص وشبهه فتلفت عنده أو اتلفه ضمن مادته بالمثل وصنعته بالقيمة، فلو غصب قرطا من ذهب كان وزنه مثقالين وقيمة صنعته وصياغته عشرة دراهم ضمن مثقالين من ذهب بدل مادته وعشرة دراهم قيمة صنعته. ويحتمل قريبا صيرورته بعد الصياغة وبعد ما عرض عليه الصنعة قيميا، فيقوم القرط مثلا