الضرورة خوف طول المرض أو عسر علاجه بترك التناول. والمدار في الكل علي الخوف الحاصل من العلم أو الظن بالترتب، لا مجرد الوهم والاحتمال.
مسألة 31 - ومن الضرورات المبيحة للمحرمات الاكراه والتقية عمن يخاف منه علي نفسه أو نفس محترمة أو علي عرضه أو عرض محترم أو مال محترم يجب عليه حفظه.
مسألة 32 - في كل مودر يتوقف حفظ النفس علي ارتكاب محرم يجب الارتكاب، فلا يجوز له التنزه والحال هذه. ولا فرق بين الخمر والطين وبين سائر المحرمات في هذا الحكم، والقول بوجوب التنزه عن الخمر والطين حتى مع الضرورة وانه لا يباحان بها ضعيف خصوصا في ثانيهما، فإذا اصابه عطش حتى خاف علي نفسه فأصاب خمرا جاز بل وجب شربها، و كذا ان اضطر إلي اكل الطين.
مسألة 33 - إذا اضطر إلي محرم فليقتصر علي مقدار الضرورة ولا يجوز له الزيادة، فإذا اقتضت الضرورة ان يأكل الميتة لسد رمقه فليقتصر علي ذلك ولا يجوز له ان يأكل حد الشبع الا إذا فرض ان ضرورته لا تندفع الا بالشبع.
مسألة 34 - يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكل محرم إذا انحصر به العلاج ولو بحكم الحذاق الثقات من الأطباء، والمدار علي انحصار العلاج به بين ما بأيدي الناس مما يعالج به هذا الداء لا الانحصار واقعا، فإنه مما لا يحيط به ادراك البشر.
مسألة 35 - المشهور عدم جواز التداوي بالخمر بل بكل مسكر حتى مع الانحصار، لكن الجواز لا يخلو من قوة، بشرط العلم بكون المرض قابلا للعلاج والعلم بان ترك معالجته يودي إلي الهلاك أو إلي ما يدانيه والعلم بانحصار العلاج به