مسألة 24 - إذا اختلط العصير بالماء ثم غلي يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع وبقاء ثلثه، فلو صب عشرين رطلا من ماء في عشرة أرطال من عصير العنب ثم طبخه حتى ذهب منه عشرون وبقي عشرة فهو حلال. وبهذا يمكن العلاج في طبخ بعض اقسام العصير مما لا يمكن لغلظها وقوامها ان تطبخ علي الثلث لأنه يحترق ويفسد قبل ان يذهب ثلثاه، فيصب فيه الماء بمقداره أو أقل منه أو أكثر ثم يطبخ إلي ان يذهب الثلثان ويبقي الثلث.
مسألة 25 - لو صب علي العصير المغلي قبل ان يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأول مع ما صب ثانيا، ولا يحسب ما ذهب من الأول، فإذا كان في القدر تسعة أرطال من العصير فغلي حتى ذهب منه ثلاثة وبقي ستة ثم صب عليه تسعة أرطال اخر فصار خمسة عشر يجب ان يغلي حتى يذهب عشرة ويبقي خمسة، ولا يكفي ذهاب تسعة وبقاء ستة.
مسألة 26 - لا باس بان يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين والسفرجل والتفاح وغيرها ويطبخ فيه حتى يذهب ثلثاه، فإذا حل حل ما طبخ فيه.
مسألة 27 - يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم وبالبينة وباخبار ذي اليد المسلم، بل وبالأخذ منه إذا كان ممن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه، بل وإذا لم يعلم اعتقاده أيضا. نعم إذا علم انه ممن يستحل العصير المغلي قبل ان يذهب ثلثاه مثل ان يعتقد انه يكفي في حليته صيرورته دبسا اما اجتهادا أو تقليدا ففي جواز الاستيمان بقوله إذا اخبر عن حصول التثليث خلاف واشكال، وأولي بالاشكال جواز الاخذ منه والبناء علي انه طبخ علي الثلث إذا احتمل ذلك من دون تفحص عن حاله، ولكن الأقوى جواز الاعتماد بقوله إذا حصل الاطمئنان بصدقه. وكذا جواز الاخذ منه والبناء علي التثليث علي كراهية.