أو متواترة انه كعابد وثن أو كمن عبد الأوثان، وقد فسر المدمن في بعض الأخبار بأنه ليس الذي يشربها كل يوم ولكنه الموطن نفسه انه إذا وجدها شربها.
هذا مع كثرة المضار في شربها التي اكتشفها حذاق الأطباء في هذه الأزمنة واذعن بها المنصفون من غير ملتنا.
مسألة 16 - يلحق بالخمر موضوعا أو حكما كل مسكر جامدا كان مائعا، وما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله وكثيره.
مسألة 17 - إذا انقلبت الخمر خلا حلت، سواءا كان بنفسها أو بعلاج، وسواءا كان العلاج بدون ممازجة شي ء فيها كما إذا كان بتدخين أو مجاورة شي ء أو كان بالممازجة، سواء استهلك الخليط فيها قبل ان تنقلب خلا - كما إذا مزجت بقليل من الملح أو الخل فاستهلكا فيها ثم انقلبت خلا - أو لم يستهلك بل بقي فيها إلي ما بعد الانقلاب، ويطهر ذلك الممتزج الباقي بالتبعية كما يطهر بها الاناء.
مسألة 18 - ومن المحرمات المائعة الفقاع إذا صار فيه غليان ونشيش وان لم يسكر وهو شراب معروف كان في الصدر الأول يتخذ من الشعير في الأغلب، وليس منه ماء الشعير المعمول بين الأطباء.
مسألة 19 - يحرم عصير العنب إذا نش وغلي بنفسه أو غلي بالنار، واما عصير الزبيب والتمر فالأقوى فيهما عدم الحرمة الا بالاسكار.
مسألة 20 - الظاهر ان الماء الذي في جوف حبة العنب بحكم عصيره، فيحرم إذا غلي بنفسه أو بالنار. نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه، وهو نادر جد العدم الاطلاع علي باطنها غالبا، فلو وقعت حبة من العنب في قدر يغلي وهي تعلو وتسفل في الماء المغلي فمن يطلع علي كيفية ما في جوف تلك الحبة. ولا ملازمة بين غليان ماء القدر وغليان ما في جوفها، بل لعل المظنون عدمها لان المظنون انه