مسألة 28 - يحرم تناول مال الغير وان كان كافرا محترم المال بدون اذنه ورضاه، حتى ورد ان من اكل من طعام لم يدع اليه فكأنما اكل قطعة من النار.
مسألة 29 - يجوز ان يأكل الانسان ولو مع عدم الضرورة من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور، وهم الاباء والأمهات والاخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وكذا يجوز لمن كان وكيلا علي بيت أحد مفوضا اليه أموره وحفظه بما فيه، ان يأكل من بيت موكله، وهو المراد من " ما ملكتم مفاتحه " المذكور في تلك الآية الشريفة، وكذا يجوز ان يأكل الصديق من بيت صديقه، وكذا الزوجة من بيت زوجها والأب والام من بيت الولد. وإنما يجوز الاكل من تلك البيوت إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت، فيكون امتيازها عن غيرها بعدم توقف جواز الاكل منها علي احراز الرضا والاذن من صاحبها، فيجوز مع الشك بخلاف غيرها. نعم مع الظن بكراهتهم فالأحوط الاجتناب. والأحوط اختصاص الحكم بما يعتاد اكله من الخبز والتمر والإدام والفواكه والبقول ونحوها دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالبا لمواقع الحاجة وللأضياف ذوي الشرف والعزة، والظاهر التعدية إلي غير المأكول من المشروبات العادية من الماء واللبن المخيض واللبن الحليب وغيرها. نعم لا يتعدى إلي بيوت غيرهم ولا إلى غير بيوتهم كدكاكينهم وبساتينهم، كما انه يقتصر علي ما في البيت من المأكول، فلا يتعدى إلي ما يشتري من الخارج بثمن يؤخذ من البيت.
مسألة 30 - تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة، اما لتوقف حفظ نفسه وسد رمقه علي تناوله أو لعروض المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة بتركه أو لأداء تركه إلي لحوق الضعف المفرط المودي إلي المرض أو التلف أو المودي للتخلف عن الرفقة مع ظهور امارة العطب، ومنها ما إذا خيف بتركه علي نفس أخرى محترمة كالحامل تخاف علي جنينها والمرضعة علي طفلها، بل ومن