مسألة 6 - ما كان لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا ولكن يضر ادمانه وزيادة تكريره والتعود به يحرم تكريره المضر خاصة، ومن ذلك شرب الأفيون بابتلاعه أو شرب دخانه، فإنه لا يضر مرة أو مرتين لكن تكراره والمداومة عليه والتعود به - كما هو المتداول في بعض البلاد خصوصا بعض كيفياته المعروفة عند أهله - مضر غايته وفيه فساد واي فساد، بل هو بلاء، واي بلاء، داء عظيم وبلاء جسيم وخطر خطير وفساد كبير، أعاذ الله المسلمين منه. فمن رام شربه لغرض من الاغراض فليلتفت إلى ان لا يكثره ولا يكرره إلى حد يتعود ويبتلي به، ومن تعود به يجب عليه الاجتهاد في تركه وكف النفس والعلاج بما يزيل عنه هذا الاعتياد.
مسألة 7 - يحرم اكل الطين، وهو التراب المختلط بالماء حال بلته، وكذا المدر وهو الطين اليابس، ويلحق بهما التراب أيضا على الأحوط. نعم لا باس بما يختلط بالحنطة أو الشعير مثلا من التراب والمدر، وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب والغبار، وكذا الطين الممتزج بالماء المتوحل الباقي على اطلاقه، وذلك لاستهلاك الخليط في المخلوط. نعم لو أحست ذائقته الأجزاء الطينية حين الشرب فلا يترك الاحتياط بترك شربه أو تركه إلى ان يصفو وترسب تلك الأجزاء مسألة 8 - الظاهر انه لا يلحق بالطين الرمل والأحجار وأنواع المعادن، فهي حلال كلها مع عدم الضرر.
مسألة 9 - يستثني من الطين طين قبر الحسين (عليه السلام) للاستشفاء، فان في تربته المقدسة الشفاء من كل داء، وانها من الأدوية المفردة، وانها لا تمر بداء الا هضمته. ولا يجوز اكلها لغير الاستشفاء، ولا اكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة. ولا يلحق به طين قبر النبي والأئمة: على الأحوط لو لم يكن الأقوى. نعم لا بأس بان يمزج بماء أو شربة والتبرك والاستشفاء بذلك الماء وتلك