الاحتياط، لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين وعدم وقوع التعارض بينهما فلا اشكال.
مسألة 10 - لو رأي طيرا يطير وله صفيف ودفيف ولم يتبين أيهما أكثر تعين له الرجوع إلى العلامة الثانية، وهي وجود أحد الثلاثة وعدمها فيه، وكذا إذا وجد طيرا مذبوحا لم يعرف حاله.
مسألة 11 - لو فرض تساوي الصفيف والدفيف فيه فالمشهور على حليته لكن لا يخلو من اشكال، فالأحوط ان يرجع فيه إلى العلامة الثانية. وان لم يعرف حاله لا من العلامة الأولي ولا من الثانية، فان علم انه يقبل التذكية فاكله حلال، وان احتمل عدم قبوله للتذكية فبأصالة عدم التذكية يحكم بحرمته سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.
مسألة 12 - بيض الطيور تابعة لها في الحل والحرمة، فبيض المحلل حلال وبيض المحرم حرام، وما اشتبه انه من المحلل أو المحرم يوكل ما اختلف طرفاها وتميز رأسها من تحتها مثل بيض الدجاج، دون ما تساوي طرفاه.
مسألة 13 - النعامة من الطيور، وهي حلال لحما وبيضا على الأقوى.
مسألة 14 - اللقلق لم ينص على حرمته ولا على حليته، فليرجع في حكمه إلى علامات الحل والحرمة. اما من جهة الدفيف والصفيف فقد اختلف في ذلك أنظار من تفقده، فبعض ادعي ان دفيفه أكثر من صفيفه، وبعض ادعي العكس، ولعل طيرانه غير منتظم. وكيف كان إذا تبين حاله من جهة الدفيف والصفيف فهو، والا فليرجع إلى العلامة الثانية.
مسألة 15 - تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل من أمور: فمنها : الجلل، وهو ان يتغذى الحيوان عذرة الانسان بحيث يصدق عرفا انها غذاؤه، ولا