الشربة.
مسألة 10 - لاخذ التربة المقدسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية مذكورة في محالها، خصوصا في كتب المزار، ولا سيما مزار بحار الأنوار، لكن الظاهر أنها كلها شروط كمال لسرعة تأثيرها لا انها شرط لجواز تناولها.
مسألة 11 - القدر المتيقن من محل اخذ التربة هو القبر الشريف وما يقرب منه علي وجه يلحق به عرفا، ولعله كذلك الحائر المقدس بأجمعه، لكن في بعض الاخبار يؤخذ طين قبر الحسين (عليه السلام) من عند القبر علي سبعين ذراعا، وفي بعضها طين قبر الحسين فيه شفاء وان اخذ علي راس ميل، بل وفي بعضها انه يستشفي مما بينه وبين القبر علي راس أربعة أميال، بل وفي بعضها علي عشرة أميال، وفي بعضها فرسخ في فرسخ، بل وروي إلي أربعة فراسخ. ولعل الاختلاف من جهة تفاوت مراتبها في الفضل، فكل ما قرب إلي القبر الشريف كان أفضل، والأحوط الاقتصار علي ما حول القبر إلي سبعين ذراعا، وفيما زاد علي ذلك ان تستعمل ممزوجا بماء أو شربة علي نحو لا يصدق عليه الطين ويستشفي به رجاءا.
مسألة 12 - تناول التربة المقدسة للاستشفاء اما بازدرادها وابتلاعها، واما بحلها في الماء وشربه، أو بان يمزجها بشربة ويشربها بقصد التبرك والشفاء.
مسألة 13 - إذا اخذا التربة بنفسه أو علم من الخارج بان هذا الطين من تلك التربة المقدسة فلا اشكال، وكذا إذا قامت علي ذلك البينة، بل الظاهر كفاية قول عدل واحد، بل شخص ثقة، وهل يكفي اخبار ذي اليد بكونه منها أو بذله لها علي انه منها؟ لا يبعد ذلك، وان كان الأحوط في غير صورة العلم وقيام البينة تناولها بالامتزاج بماء أو شربة.
مسألة 14 - قد استثني بعض العلماء من الطين طين الأرمني للتداوي به، وهو