لو غلى ما في جوفها لتفسخت وانشقت. وبالجملة المدار علي حصول العلم بالغليان وعدمه، فمن علم به حرم عليه ومن لم يعلم به حل له.
مسألة 21 - من المعلوم ان الزبيب ليس له عصير في نفسه، فالمراد بعصيره ما اكتسب منه الحلاوة، إما بان يدق ويخلط بالماء، واما بان ينقع في الماء ويمكث إلي ان يكتسب حلاوته بحيث صار في الحلاوة بمثابة عصير العنب، واما بان يمرس ويعصر بعد النقع فيستخرج عصارته. واما إذا كان الزبيب علي حاله وحصل في جوفه ماء فالظاهر ان ما فيه ليس من عصير الزبيب فلا يحرم بالغليان علي القول به لكن العلم به غير حاصل عادة، فإذا القي زبيب في قدر فيه ماء أو مرق وكان يغلي فرأينا الزبيب فيه منتفخا من أين ندري ان ما في جوفه قد غلي، مع انه بحسب العادة لو غلي ما في جوفه لإنشق وتفسخ، وأولي من ذلك بعدم وجوب الاجتناب علي القول به ما إذا وضع في وسط طبيخ أو كبة أو محشي ونحوها مما ليس فيه ماء، وان انتفخ فيه لأجل الأبخرة الحاصلة فيه.
مسألة 22 - الظاهر ان ما غلي بنفسه من العصير العنبي لا تزول حرمته إلا بالتخليل كالخمر حيث انها لا تحل الا بانقلابها خلا ولا اثر فيه لذهاب الثلثين، واما ما غلي بالنار تزول حرمته بذهاب ثلثيه بالنار وشبهها وبقاء ثلث منه، وأما إذا كان ذهاب ثلثيه بالهواء وطول المكث مثلا فالأحوط الاجتناب عنه. نعم لا يلزم ان يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه، بل يكفي كون ذلك مستندا إلي النار ولو بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل ان يبرد، فلو كان العصير في القدر علي النار وقد غلي حتى ذهب نصفه (ثلاثة أسداسه) ثم وضع القدر علي الأرض فنقص منه قبل ان يبرد بسبب صعود البخار سدس آخر كفي في الحلية.
مسألة 23 - إذا صار العصير المغلي دبسا قبل ان يذهب ثلثاه لا يكفي في حليته علي الأحوط.