يحملها الا القدر المعتاد بالنسبة إلى ذلك الحيوان وذلك المحمول وذلك الزمان والمكان فلو تعدي نوعا أو كيفية كان غاصبا وضامنا وعليه اجرة ما استوفاه من المنفعة.
مسألة 12 - لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس، جاز له الرجوع، وله إلزام المستعير بالقلع لكن عليه الأرش، وكذا في عاريتها للزرع إذا رجع قبل إدراك الزرع، ويحتمل عدم استحقاق المعير إلزام المستعير بقلع الزرع لو رضي المستعير بالبقاء بالأجرة، والأحوط لهما التراضي والتصالح. ومثل ذلك ما إذا أعاره حذوعه للتسقيف ثم رجع بعدما أثبتها المستعير في البناء.
مسألة 13 - العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها إذا تلفت إلا بالتعدي أو التفريط. نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعدي ولا تفريط، كما أنه لو كانت العين المعارة ذهبا أو فضة ضمنها، يشترط فيها الضمان أو لم يشترط . نعم يسقط الضمان فيهما إذا اشترط السقوط.
مسألة 14 - لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك، فيكون إعارته حينئذ في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلا ونائبا عنه، فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك - كما إذا جن - بقيت العارية الثانية على حالها.
مسألة 15 - إذا تلفت العارية بفعل المستعير، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعد عن المتعارف فليس عليه ضمان، كما إذا تلفت السيارة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملا متعارفا، وان كان بسبب آخر ضمنها.
مسألة 16 - إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه، ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك ولا إذن منه