الانتفاع بها كالأرض ينتفع بها للزرع والغرس والبناء والدابة ينتفع بها للحمل والركوب ونحو ذلك;، فان كانت اعارتها واستعارتها لأجل منفعة أو منافع خاصة من منافعها يجب التعرض لها واختص حلية الانتفاع للمستعير بما خصصه المعير، وان كانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعميم والتصريح بالعموم، بأن يقول " أعرتك هذه الدابة مثلا لأجل ان تنتفع بها كل انتفاع مباح يحصل منها " كما أنه يجوز اطلاق العارية بأن يقول " أعرتك هذه الدابة " فيجوز للمستعير الانتفاع بسائر; الانتفاعات المباحة المتعلقة بها.
نعم ربما يكون لبعض الانتفاعات بالنسبة إلى بعض الأعيان خفاءا لا يندرج في الاطلاق، ففي مثله لابد من التنصيص به أو التعميم على وجه يعمه، وذلك كالدفن فإنه وان كان من أحد وجوه الانتفاعات من الأرض كالبناء والزرع والغرس ومع ذلك لو أعيرت الأرض إعارة مطلقة لا يعمه الاطلاق.
مسألة 9 - العارية جائزة من الطرفين، فللمعير الرجوع متي شاء كما أن للمستعير الرد متي شاء. نعم في خصوص إعارة الأرض للدفن لم يجز للمعير بعد الدفن الرجوع عن الإعارة ونبش القبر وقلع الميت على الأصح، وأما قبل ذلك فله الرجوع حتى بعد وضعه في القبر قبل مواراته، وليس على المعير أجرة الحفظ ومؤنته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن، كما أنه ليس على ولي الميت طم الحفر بعدما كان باذن من المعير.
مسألة 10 - تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه.
مسألة 11 - يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير ، فلا يجوز له التعدي إلى غيرها ولو كانت أدني وأقل ضررا على المعير، وكذا يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره دابة للحمل لا