كتاب اليمين ويطلق عليه الحلف والقسم، وهي على ثلاثة أقسام:
الأول: ما يقع تأكيدا وتحقيقا للإخبار عما وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال أو عما يقع في الاستقبال من غير التزام بإيقاعه، كما قال " والله جاء زيد بالأمس " أو " هذا المال لي "، الثاني: يمين المناشدة، وهو ما يقرن به الطلب والسؤال يقصد به حث المسؤول على إنجاح المقصود، كقول السائل " أسألك بالله أن تعطيني كذا " . ويقال للقائل " الحالف " و " المقسم " وللمسؤول " المحلوف عليه " و " المقسم عليه ". والأدعية المأثورة وغير ها مشحونة بهذا القسم من القسم.
الثالث: يمين العقد، وهو ما يقع تأكيدا أو تحقيقا لما بني عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل، كقوله " والله لأصومن أو لا تركن شرب الدخان " مثلا.
لا اشكال في انه لا ينعقد القسم الأول ولا يترتب عليه شي ء سوي الاثم فيما لو كان كاذبا في اخباره عن عمد، وهي المسماة بيمين الغموس التي في بعض الاخبار عدت من الكبائر، وفي بعضها انها تدع الديار بلاقع، وقد قيل انها سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الاثم أو في النار. وكذا لا ينعقد القسم الثاني و