فلا تتكرر فيه الكفارة، إذ مع الإتيان به في الوقت المعين أو مدة العمر ولو مرة لا مخالفة ولا حنث، ومع تركه بالمرة تحقق الحنث الموجب للكفارة. وكذلك إذا كان ترك عمل على الإطلاق، سواء كان مقيدا بزمان كما إذا حلف على ترك شرب الدخان في يوم الجمعة أو غير مقيد به كما إذا حلف على تركه مطلقا، لان الوفاء بهذه اليمين انما هو بترك ذلك العمل بالمرة وحنثها بايقاعه ولو مرة، فلو اتي به حنث وانحلت اليمين ، فلو اتي به مرارا لم يحنث الا بالمرة الأولي فلا تتكرر الكفارة، هذا مما لا اشكال فيه وانما الاشكال في مثل ما إذا حلف على ان يصوم كل خميس أو حلف على ان لا يأكل الثوم في كل جمعة مثلا، فهل يتكرر الحنث والكفارة إذا ترك الصوم في أكثر من يوم أو اكل الثوم في أكثر من جمعة واحدة أم لا، بل تنحل اليمين بالمخالفة الأولي فلا حنث بعدها؟ قولان أقواهما الأول.
مسألة 16 - كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، وسيجئ ء تفصيلها وما يتعلق بها من الاحكام في كتاب الكفارات انشاء الله تعالي.
مسألة 17 - الايمان الصادقة كلها مكروهة، سواء كانت على الماضي أو المستقبل ، وتتأكد الكراهة في الأول. ففي خبر الخزاز عن مولانا الصادق (عليه السلام):
لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فإنه يقول عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. وفي خبر ابن سنان عنه (عليه السلام): اجتمع الحواريون إلى عيسى على نبينا وآله (عليه السلام) فقالوا: يا معلم الخير أرشدنا. فقال لهم:
إن موسي نبي الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين.
نعم لو قصد بها رفع مظلمة عن نفسه أو عن غيره من إخوانه جاز بلا كراهة ولو كذبا. ففي خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): إنا نمر بالمال على العشارين فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك؟
فقال: إحلف لهم فهو أحلي