لا يترتب عليه شي ء من اثم أو كفارة لا على الحالف في احلافه ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم انجاح مسؤوله. واما القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية، ويجب بره والوفاء به و يحرم حنثه ويترتب على حنثه الكفارة.
مسألة 1 - لا ينعقد اليمين إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس، وفي انعقاده بالكتابة للقادر على التكلم إشكال، وأما العاجز فلا يترك الاحتياط بالبر والكفارة مع الحنث. والظاهر أنه لا تعتبر فيها العربية، خصوصا في متعلقاتها.
مسألة 2 - لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو " الله " جل شأنه، اعني ذاته المقدسة: إما بذكر اسمه العلمي المختص به كلفظ الجلالة ويلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمن، أو بذكر الأوصاف والافعال المختصة به التي لا يشاركه فيها غيره كقوله " ومقلب القلوب والابصار والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرئ النسمة " وأشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف والافعال المختصة التي تطلق في حقه تعالي وفي حق غيره، لكن الغالب إطلاقها في حقه بحيث ينصرف إطلاقها إليه كقوله " والرب والخالق والباري ء والرازق والرحيم ". ولا ينعقد بما لا ينصرف اطلاقه اليه كالموجود والحي والسميع والبصير والقادر وإن نوي بها الحلف بذاته المقدسة على إشكال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة 3 - المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف بالله تعالي لا بغيره، فكل ما صدق عرفا أنه قد حلف به تعالي انعقد اليمين به. والظاهر صدق ذلك بأن يقول " وحق الله وبجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله "، بل وبقوله " وقدرت الله وعلم اللهو لعمر الله " إذا كان ممن لا يري معانيها زائدة على الذات فان الظاهر منه انه أراد بها ذاته المقدسة.
مسألة 4 - لا يعتبر في انعقاده أن يكون إنشاء القسم بحروفه، بأن يقول " والله "