اجتماع الشرائط ما لم تزد على الثلث، وفي الزائد موقوف على إجازة الورثة كالواقعة في مرض آخر غير مرض الموت أو في حال الصحة. وإن كان منجزا - بمعني كونه غير معلق على الموت وإن كان معلقا على أمر آخر - فإن لم يكن مشتملا على المجانية والمحاباة كبيع شي ء بثمن المثل وإجارة عين بأجرة المثل فهو نافذ بلا إشكال، وإن كان مشتملا على المحاباة - بان لم يصل ما يساوي ماله اليه سواء كان مجانا محضا كالوقف والإبراء والهبة غير المعوضة، أم لا كالبيع بأقل من ثمن المثل والإجارة بأقل من أجرة المثل والهبة المعوضة بما دون القيمة وغير ذلك - ففي نفوذه مطلقا أو كونه مثل الوصية في توقف ما زاد على الثلث على امضاء الورثة؟ قولان معروفان، أقواهما الأول كما مر في كتاب الحجر.
مسألة 68 - إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة ومعلقة بالموت، فإن وفي الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلقتا به، وإن لم يف بهما فعلي المختار من اخراج المنجزة من الأصل يبدأ بها، فتخرج من الأصل وتخرج المعلقة من ثلث ما بقي، واما على القول الاخر فان أمضي الورثة تنفذان معا وان لم يمضوا تخرجان معا من الثلث، ويبدأ أولا بالمنجزة فان بقي شي ء يصرف في المعلقة.