هذا في نذر الشكر، واما نذر الزجر فلا بد ان يكون الشرط والمعلق عليه فعلا أو تركا اختياريا للناذر وكان صالحا لان يزجر عنه حتى يقع النذر زاجرا عنه ، كفعل حرام أو مكروه، مثل ان يقول " ان تعمدت الكذب أو تعمدت الضحك في المقابر مثلا فلله على كذا " أو ترك واجب أو مندوب كما إذا قال " ان تركت الصلاة أو نافلة الليل فلله على كذا ".
مسألة 7 - إذا كان الشرط فعلا اختياريا للناذر فالنذر المعلق عليه قابل لان يكون نذر شكر وان يكون نذر زجر، والمايز هو القصد، مثلا إذا قال " ان شربت الخمر فلله على كذا " ان كان في مقام زجر النفس وصرفها عن الشرب وإنما أوجب على نفسه شيئا على تقدير شربه ليكون زاجرا عنه فهو نذر زجر فينعقد، وان كان في مقام تنشيط النفس وترغيبها وقد جعل المنذور جزاءا لصدوره منه وتهيؤ أسبابه له كان نذر شكر فلا ينعقد.
مسألة 8 - لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين تعين، فلو اتي بها في زمان آخر مقدم أو مؤخر لم يجز، وكذا لو نذرها في مكان فيه رجحان فلا يجزي في غيره وان كان أفضل. واما لو نذرها في مكان ليس فيه رجحان ففي انعقاده وتعينه وجهان بل قولان، أقواهما الانعقاد ان تعلق النذر باتيان هذا الفرد من الصلاة. نعم لو نذر ايقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة كصلاة الليل أو شهر رمضان مثلا في مكان أو بلد لا رجحان فيه بحيث لم يتعلق النذر بأصل الصلاة والصيام، بل تعلق بايقاعهما في المكان الخاص ، فالظاهر عدم انعقاد النذر لعدم الرجحان في متعلقه. هذا إذا لم يطرأ عليه عنوان راجح حين العمل مع كونه معلوما حين النذر، مثل كونه أفرغ للعبادة أو ابعد عن الرياء ونحو ذلك، والا فلا اشكال في الانعقاد.
مسألة 9 - لو نذر صوما ولم يعين العدد كفي صوم يوم، ولو نذر صلاة ولم يعين