المرجوح، وأما إذا ساوي طرفاه بحسب الدنيا أيضا فهل تنعقد إذا تعلقت به فعلا أو تركا؟ قولان أشهرهما وأحوطهما أولهما، ولا يخلو من قوة.
مسألة 11 - كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحا كذلك تنحل إذا تعلقت براجح ثم صار مرجوحا، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى.
مسألة 12 - انما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره، ولو كان مقدورا ثم طرأ العجز عنه بعد اليمين انحلت اليمين، ويلحق بالعجز العسر والحرج الرافعان للتكليف.
مسألة 13 - إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها وحرمت مخالفتها ووجبت الكفارة بحنثها، والحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عمدا، فلو كانت جهلا بالموضوع أو نسيانا أو اضطرارا أو إكراها مطلقا فلا حنث ولا كفارة.
مسألة 14 - إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة والصوم، فإن عين له وقتا تعين وكان الوفاء بها الاتيان به في وقته وحنثها بعدم الاتيان به في وقته وأن أتى به في وقت آخر، وان اطلق كان الوفاء بها بايجاده في اي وقت كان ولو مرة وحنثها بتركه بالمرة. ولا يجب التكرار ولا الفور والبدار، ويجوز له التأخير ولو بالاختيار إلى ان يظن الفوت لظن طرو العجز أو عروض الموت.
وإن كان متعلقها الترك - كما إذا حلف أن لا يأكل الثوم أو لا يشرب الدخان - فإن قيده بزمان كان حنثها بايجاده ولو مرة في ذلك الزمان، وإن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدة العمر، فلو أتي به مدته ولو مرة في أي زمان تحقق الحنث.
مسألة 15 - إذا كان المحلوف عليه الاتيان بعمل كصوم يوم - سواء كان مقيدا بزمان كصوم يوم من شعبان أو مطلقا من حيث الزمان - لم يكن له إلا حنث واحد،