العمل به مانعا عن الاستمتاع بها، ولو اذن لها في النذر فنذرت عن اذنه انعقد وليس له بعد ذلك حله ولا المنع عن الوفاء به. وهل يشترط انعقاد نذر الزوجة باذن زوجها وانعقاد نذر الولد باذن الوالد فلا ينعقد بدونه أو ينعقد وللزوج والوالد حله أو لا يشترط بالاذن ولا لهما حله؟ فيه خلاف واشكال ، والأحوط بل الأقوى ان يكون باذنهما ثم بعد ذلك لزم وليس لهما حله ولا منعهما عن الوفاء به.
مسألة 4 - النذر: إما نذر بر، ويقال له " نذر المجازاة "، وهو ما علق على أمر إما شكرا لنعمة دنيوية أو أخروية، كأن يقول " إن رزقت ولدا أو إن وفقت لزيارة بيت الله فلله على كذا " وإما استدفاعا لبلية، كأن يقول " إن شفي الله مريضي فلله على كذا ". وإما نذر زجر، وهو ما علق على فعل حرام أو مكروه زجرا للنفس عن ارتكابهما مثل أن يقول " إن تعمدت الكذب أو بلت في الماء فلله على كذا " أو على ترك واجب أو مستحب زجرا لها من تركهما ، مثل ان يقول " إن تركت فريضة أو نافلة الليل فلله على كذا ". واما نذر تبرع، وهو ما كان مطلقا ولم يعلق على شي ء كان يقول " لله على ان أصوم غدا ". لا اشكال ولا خلاف في انعقاد الأولين، وفي انعقاد الأخير قولان، أقواهما الانعقاد.
مسألة 5 - يشترط في متعلق النذر - سواء كان معلقا ومشروطا شكرا أو زجرا أو كان تبرعا - ان يكون مقدورا للناذر، وان يكون طاعة لله تعالي صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو عتقا ونحوها مما يعتبر في صحتها القربة أو أمرا ندب اليه الشرع، ويصح التقرب به كزيارة المؤمنين وتشييع الجنائز وعيادة المرضي وغيرها، فينعقد في كل واجب أو مندوب ولو كفائيا كتجهيز الموتى إذا تعلق بفعله، وفي كل حرام أو مكروه إذا تعلق بتركه. واما المباح - كما إذا نذر اكل طعام أو تركه - فان قصد به معني راجحا كما لو قصد بأكله التقوي على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة فلا اشكال في انعقاده، كما لا اشكال في عدم الانعقاد فيما إذا