كتاب النذر مسألة 1 - النذر - وهو الالتزام بعمل لله تعالي على نحو مخصوص - لا ينعقد بمجرد النية، بل لا بد من الصيغة، وهي كل ما كانت مفادها إنشاء الالتزام بفعل أو ترك لله تعالي، كأن يقول " لله على أن أصوم أو أن أترك شرب الخمر " مثلا. وهل يعتبر في الصيغة قول " لله " بالخصوص أو يجزي غير هذه اللفظة من أسمائه المختصة كما تقدم في اليمين؟ الظاهر هو الثاني، فكل ما دل على الالتزام بعمل للهجل شانه يكفي في الانعقاد، بل لا يبعد انقعاده بما يرادف القول المزبور من كل لغة، خصوصا لم لم يحسن العربية.
نعم لو اقتصر على قوله " على كذا " لم ينعقد النذر وان نوي في ضميره معني لله، ولو قال " نذرت لله ان أصوم " مثلا أو " على نذر صوم يوم " مثلا لم ينعقد على اشكال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة 2 - يشترط في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلق النذر، فلا ينعقد نذر الصبي وإن كان مميزا وبلغ عشرا، ولا المجنون ولو أدواريا حال دوره، ولا المكره ولا السكران، بل ولا الغضبان غضبا رافعا للقصد، وكذا السفيه ان كان المنذور مالا ولو في ذمته، والمفلس إن كان المنذور من المال الذي حجر عليه وتعلق به حق الغرماء.
مسألة 3 - لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج، وان كان متعلقا بمالها ولم يكن