فمن أوقع على نفسه جرحا أو شرب السم أو ألقي نفسه متعمدا من شاهق مثلا مما يقطع أو يظن كونه مؤديا إلى الهلاك لم تصح وصيته المتعلقة بأمواله، اما إن ايقاع ذلك خطاءا أو كان مع ظن السلامة فاتفق موته به نفذت وصيته، ولو أوصي ثم أحدث في نفسه ما يؤدي إلى هلاكه لم تبطل وصيته وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها.
مسألة 14 - لا تبطل الوصية بعروض الإغماء والجنون للموصي وإن داما حتى الممات.
مسألة 15 - يشترط في الموصي ' له الوجود حين الوصية، فلا تصح الوصية للمعدوم، كما أوصي للميت أو لما تحمله المرأة في المستقبل ولمن يوجد من أولاد فلان، ويجوز الوصية للحمل بشرط وجوده حين الوصية وإن لم تلجه الروح وانفصاله حيا، فلو انفصل ميتا بطلت الوصية ورجع المال ميراثا لورثة الموصي.
مسألة 16 - تصح الوصية للذمي وكذا للمرتد الملي إذا لم يكن المال مما لا يملكه الكافر كالمصحف، ولا تصح للحربي ولا للمرتد عن فطرة على إشكال فيهما.
مسألة 17 - لا تصح الوصية لمملوك الغير وان أجاز المالك، وتصح لمملوك نفسه ولكن لا يملك الموصي به كالأحرار، بل ان كان بقدر قيمته ينعتق ولا شيء له، وان كان أكثر من قيمته انعتق وكان الفاضل له، و ان كان أقل ينعتق منه بمقداره وسعي للورثة في البقية، هذا في القن و في المكاتب والمدبر تفصيل يطلب من مظانه في كتب الفقه.
مسألة 18 - يشترط في الموصي به في الوصية التمليكية أن يكون مالا أو حقا