الولي للوصي.
مسألة 24 - يشترط في نفوذ الوصية في الجملة أن لا يكون زائدا على الثلث . وتفصيله: إن الوصية ان كانت بواجب مالي كأداء ديونه وأداء ما عليه من الحقو كالخمس والزكاة والمظالم والكفارات، تخرج من أصل المال بلغ ما بلغ ، بل لو لم يوص بها يخرج من الأصل وإن استوعبت التركة، ويلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني كالحج ولو كان منذورا على الأقوى.
وان كانت تمليكية أو عهدية تبرعية - كما إذا أوصي بإطعام الفقراء أو الزيارات أو إقامة التعزية ونحو ذلك - نفذت بمقدار الثلث، وفي الزائد يتوقف على إمضاء الورثة وإجازتهم، فإن أمضوا صحت وإلا بطلت، من غير فرق بين وقوع الوصية في حال الصحة أو في حال المرض. وكذا إذا كانت بواجب غير مالي على الأقوى، كما إذا أوصي بالصلاة والصوم عنه إذا اشتغلت ذمته بهما.
مسألة 25 - لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصية بكسر مشاع أو بمال معين أو بمقدار من المال، فكما انه لو أوصي بثلث ماله نفذت في تمامه، ولو أوصي بالنصف نفذت بمقدار الثلث وبطلت في الزائد (وهو السدس) بدون إجازة الورثة، كذلك لو أوصي بمال معين فإنه ينسب إلى مجموع التركة فإن كان بمقدار ثلث المجموع أو أقل نفذت في تمامه وإن كان أكثر نفذت فيه بمقدار ما يساوي الثلث، وفي الزائد يتوقف على امضاء الورثة، وكذلك الحال لو أوصي بمقدار من المال، كما إذا أوصي بألف دينار مثلا يقوم مجموع التركة وينسب ما أوصي به إلى قيمة المجموع، فتنفذ في تمامه لو كان بمقدار الثلث أو أقل، وفي المقدار الذي يساوي ثلث التركة لو كان أزيد ولم يجز الورثة.
مسألة 26 - لو كانت إجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا اشكال وان ردها قبل الموت، وكذا لو أجازها قبل الموت وبقي اجازتها إلى ما